السيد محمد حسن الترحيني العاملي
261
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
التغرير بمال المالك ، وحملا للإطلاق ( 1 ) على المتعارف وهو نقد البلد كالوكالة ( 2 ) . وقيل : يجوز بغيره ( 3 ) ، وبالعرض مع كونه مظنة للربح ، لأن الغرض الأقصى منها ذلك ( 4 ) ، بخلاف الوكالة . وفيه قوة . ولو أذن المالك في شيء من ذلك خصوصا ، أو عموما كتصرف برأيك ، أو كيف شئت جاز بالعرض قطعا ، أما النقد ( 5 ) وثمن المثل فلا يخالفهما إلا مع التصريح ( 6 ) . نعم يستثنى من ثمن المثل نقصان يتسامح به عادة . ( وليشتر بعين المال ) ، لا بالذمة ( 7 ) ( إلا مع الإذن في الذمة ) ولو بالإجازة ، فإن اشترى فيها بدونه ( 8 ) ولم يذكر المالك لفظا ولا نية وقع له ، ولو ذكره لفظا